علي أصغر مرواريد

339

الينابيع الفقهية

صدقه المقذوف فلا حد عليه ولا رد . الثالثة : اللعب بآلات القمار كلها حرام كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وغير ذلك سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار . الرابعة : شارب المسكر ترد شهادته ويفسق خمرا كان أو نبيذا أو تبعا أو منصفا أو فضيخا ولو شرب منه قطرة وكذا الفقاع ، وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه ، أما غير العصير من التمر أو البسر فالأصل أنه حلال ما لم يسكر ، ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل . الخامسة : مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته وكذا مستمعه سواء استعمل في شعر أو قرآن ولا بأس بالحداء به ، ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة له وما عداه مباح والإكثار منه مكروه . السادسة : الزمر والعود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه ، ويكره الدف في الأملاك والختان خاصة . السابعة : الحسد معصية وكذا بغضة المؤمن والتظاهر بذلك قادح في العدالة . الثامنة : لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم ترد به الشهادة ، وفي المتكأ عليه والافتراش له تردد ، والجواز مروي . وكذا يحرم التختم بالذهب والتحلي به للرجال . التاسعة : اتخاذ الحمام للأنس وإنفاذ الكتب ليس بحرام ، وإن اتخذها للفرحة والتطير فهو مكروه والرهان عليها قمار . العاشرة : لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغة وبيع الرقيق ولا من أرباب الصنائع الدنية كالحياكة والحجامة ولو بلغت في الدناءة كالزبال والوقاد لأن الوثوق بشهادته مستند إلى تقواه . الخامس : ارتفاع التهمة : ويتحقق المقصود ببيان مسائل : الأولى : لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا كالشريك فيما هو شريك فيه وصاحب